فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 948

ودعوى المشاعة فيظن أنه كل ما قيل: مطلق الأمر للوجوب والعام يحمل على عمومه ولا تعارض يظن أنه بمجرد النطق بهذه القواعد أنه صار مجتهدًا لا بد أن تعرف كيف أثبتت هذه القواعد حينئذٍ تكون قد أخذت القاعدة بدليل أما أخذ القاعدة بتقليد ما خرجت عن كونك مقلدًا ولو تجردت في الأحكام الخاصة ليس الفقه فقط التجرد عن التقليد في المسائل الجزئية فقط قد يقول أنا لا أنظر إلى الخمرة رجس أو ليست من الرجس الدليل كذا ينظر في الدليل الآخر فيستخلص قول وانتهى لا قواعد عامة أنت طبقتها في استخراج الأحكام الشرعية هذه القواعد إن أخذتها بدليها فأنت متبع ولست مقلدًا إن أخذتها هكذا فأنت مقلد ولو طبقتها وخرجت بقول أنت ترى أنه باختيارك ولذلك لا ينفك الإنسان عن تقليد مهما كان لو أراد أن ينفك عن التقليد هذا لا أظن أن يكفيه ألف سنة حتى يبحث كل مسألة كل حديث كل قاعدة ثم هذه القواعد بعضها قد يكون مستند إلى قاعدة لغوية ثم تتبع كتب كُتب اللغة وتستخرج قول هذا قليل إذن ماذا نقول القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط هذا تعريف أصول الفقه عند الفتوحي قواعد التي يتوصل بها يعني: بقصد هذه القواعد إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية يطبقها الفقيه فيستخلص منها الأحكام الشرعية الفرعية إذن عرفنا حد أصول الفقه من جهة كونه مركبًا إضافيًّا باعتبار طرفيه وعرفنا حد أصول الفقه باعتبار كونه علمًا ولقبًا لهذا الفن.

ما موضوع أصول الفقه؟ نقول: الأدلة نفسها نفس الدليل القرآن ثم يبحث عنه هل هو حجة أو ليس بحجة؟ لأن الدهرية ينكرون السنة هل هي حجة أو ليست بحجة؟ فالقرآن، والسنة، والإجماع، والقياس هذه موضوع أصول الفقه يبحث عنها من جهة العموم هل هي حجة أو لا؟ وكونها حجة أو ليست بحجة هذه أمور عارضة كالمرض والصحة لبدن الإنسان ثم هذا الدليل له أنواع كما ذكرناه في الدليل السمعي القرآني، الكتاب هذا له أنواع إضافة المحمولات أو حمل الأمور العارضة إثباتًا ونفيًا على هذه الأنواع نقول: هذا هو علم الأصول. الموضوعات كل قاعدة أول الكلمة التي هي المبتدأ هي موضوع أصول الفقه العام يبقى على عمومه يبقى هذا خبر العام هذا موضوع أصول الفقه الأمر للوجوب الأمر للفور قلنا: الأمر هذا من مباحث أو موضوع أصول الفقه القواعد العامة إثبات المحمول للموضوع هذا هو فن أصول الفقه إذن الموضوع الذي يبحث عنه الأصولي هو الأدلة نفسها هذا هو المشهور وعليه الجمهور وقيل: الأدلة والأحكام. لأنه لا يمكن أن يثبت قاعدة إلا بتصور الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة كيف يقول: الأمر يقتضي الوجوب. وهو ما يعرف الوجوب ممكن؟ إذن لا بد أن يتصور الحكم قالوا: الأحكام الذي تثبت لهذه القواعد داخلة في موضوع أصول الفقه. ولكن المشهور الأول والخلاف لفظي كما قال الشوكاني في (( إرشاد الفحول ) ): أن هذا الفن دائر بين الإثبات والثبوت. وإذا كان دائرًا بين الإثبات والثبوت فالخلاف لفظي لماذا؟ لأننا نبحث في هذه الأدلة ثبوت هذه الأدلة لماذا؟ لإثبات الأحكام ونبحث في إثبات هذه الأحكام بالأدلة إذن كل منهما متلازم.

الأحكام والأدلة الموضوع ** وكونه هذه فقط مسموع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت