فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القول الثاني نقول: لطلب الماهية من غير تعرض لمرة ولا لتكرار لماذا؟ قال: لأنه استعمل في الشرع في التكرار قال تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} هذا للتكرار أو للمرة الواحدة؟ للتكرار { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} هذا للتكرار كذلك في العرف أحسن إلى الناس هذا التكرار هو أحسن مرة واحدة ثم( .. ) أحسن إلى الناس مطلقًا هذا يقتضي التكرار أو لا؟ نقول: يقتضي التكرار. واضح كذلك وارد استعماله في المرة الواحدة شرعًا «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» . مرة أو مرات؟ قالوا: مرة. لكن هذا بدليل هذا استدلاله كذلك في العرف لو قال: اشتر اللحم. اشتر مرة أو مرات؟ مرة واحدة يعني قال: اشتر اللحم. لو قال الأب لابنه أو السيد لعبده اشتر اللحم كل يوم يذهب ويشتري لا مرة واحدة وتكون أبرأت ذمته إذن ورد استعماله صيغة افعل في الشرع وفي العرف للتكرار وورد استعمالها في الشرع وفي العرف في المرة الواحدة إذن هي قدر مشترك بينهما حينئذٍ حذر من الاشتراك أو المجاز لأن إما أن تكون هي للمرة الواحدة حقيقة للمرات مجاز أو بالعكس للمرات حقيقة وللمرة الواحدة مجاز وإما أن تقول: هي لفظ مشترك بين المرة والتكرار. قالوا: والقدر المشترك أولى من القول به أولى من اشتراك اللفظ والمجاز. لكن هل يتصور إيجاز الماهية دون مرة؟ لو قيل بطلب الماهية دون وجود القدر ... الأمر اعتقاد ذهني لكن في الخارج لا بد من إيقاع هل يمكن أن يتصور إذا قيل: صل على هذا القول أنه لطلب الماهية دون مرة أو تكرار هل يمكن أن يوقع الصلاة في أقل من مرة؟ لا يمكن لا بد من مرة واحدة إذن ما الفرق بين هذا القول والقول السابق هو عينه صحيح ما الفرق بين القولين؟
القول الأول قالوا: دلالة افعل على المرة لغة مدلوله.
والقول الثاني: أنه من قبيل المشترك قالوا: المرة الواحدة واجبة ودلالة افعل عليها بدلالة الالتزام. دلالة التزام لفرق بين القولين من حيث تكيف القول أما من حيث الثمرة فلا خلاف يعني: لا يترتب خلاف فقهي على القولين لكن على القول الأول أن صيغة افعل مدلولها تدل لغةً وشرعًا على المرة وعلى القول الثاني أنه لطلب الماهية من غير تعرض لمرة ولا لتكرار قالوا: المرة واجبة وهي من ضروريات صحة إيقاع صيغة افعل لأنه لا يتصور إيقاع الفعل في أقل من مرة ولا إيقاعه في مرتين متحدة هذا ممتنع حينئذٍ لا بد من المرة وهي لازمة له بدلالة الاستزادة وليست هي الأولى لذا فرق بين القولين.
وهل لمرة أو إطلاق جلى ** أو التكرر اختلف من خلى
القول الثالث: أنها للتكرار استدلوا به استدلال الصديق رضي الله تعالى في محاربة أهل الرد لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} كيف استدل بها لأنهم آتوا الزكاة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم استدل بها في هذا الموضع فدل على أنها للتكرار بمحضر من الصحابة ولم يخالف فكان إجماعًا هكذا قال بمحضر من الصحابة ولم يخالف فكان إجماعًا لكن هنا نقول: قرينة { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} قرينة وهي قول النبي تقدم مرارًا منه إذن ليست في محل النزاع.