فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 948

متى؟ إذا ذكر الاسم المعدود في أربعة أنواع أما إذا حذف فحينئذٍ يجوز أن نقول: في أربع، أو في أربعةٍ.

(وَلْتَنْحَصِرْ أَلفَاظُهُ) يعني: ألفاظ العموم إذن أثبت المصنف هنا الناظم رحمه الله أن للعموم ألفاظ ويجري الخلاف عند الأصوليين كما جرى في الأمر والنهي هل للعموم ألفاظ تخصه أو لا؟ نقول: اتفق السلف رضي الله تعالى عنهم وأجمع الصحابة أيضًا أن للعموم صيغة في اللغة خاصة به موضوعة له هذه الصيغة متى ما أطلقت فهم منها استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له وهذا هو حقيقة العموم إذن تدل هذه الصيغ وهذه الألفاظ على العموم حقيقةً ولا يجوز العدول بها عن العموم إلا لقرينة ظاهرة وسيأتي بيان هذه الصيغ والصحابة كما هو معلوم إذا أجمعوا وهم أهل اللغة وهذه مسألة لغوية لأن دلالة أو استفادة العموم من الألفاظ هذه استفادة لغوية وإذا كان الصحابة أئمة في اللغة وهم من فصحاء اللغة وبلغاء أهل اللغة حينئذٍ نقول: هذا دليل تثبت به الأحكام لماذا؟ لأنه يترتب على استفادة العموم من اللفظ أحكام شرعية وإذا أجمع الصحابة على استفادة العموم من ألفاظ ما حينئذٍ نقول: إجماعهم يعتبر حجة من جهتين:

أولًا: أنهم أهل لغة.

وثانيًا: من حيث ترتب الأحكام على هذه الصيغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت