فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 948

إذن النوع الأول هو الجمع المعرف باللام الاستغراقية أم إذا لم يكن معرفًا حينئذٍ يكون غير دالٍ على العموم وإنما يستفاد منه عند الإطلاق إثبات الحكم على أقل الجمع فإذا قال عندي دراهم فمات عندي دراهم لزيد اعترف بالدراهم لزيد كم نعطي زيدًا ولم يثبت قرينة خارجة أقل الجمع ثلاثة وعلى مذهب المالكية نعطيه دينارين أو درهمين، درهمين أليس كذلك؟ لو قال عندي لزيدٍ، لكن الدراهم على قول النحاة كم نعطيه هنا دراهم؟ نعطيه أحد عشر هذا على القول الصحيح نحن خرجنا المسألة، فقال عندي دراهم لزيد فمات على قول النحاة نعطيه أحد عشر لأن دراهم هذا جمع كثرة وهو نكرة فحينئذٍ يصدق على أحد عشر فما إذا يريد الثاني عشر يثبت بقرينة أما اللفظ أثبت له أحد عشر لكن على القول الصحيح نقول نعطيه ثلاثة دراهم.

كذلك الثاني المفرد كل اسمٍ مفردٍ دخلت عليه اللام الاستغراقية فإنه يفيد العموم كالكافر والإنسان.

ثم قال: (وَكُلُّ مُبْهَمٍ) هذا النوع الثالث هذا يحتاج إلى تفصيل هو وما بعده نقف على هذا، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت