فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 948

هذا جمع الأئمة من قريش هذا جمع كذلك استدلال فاطمة رضي الله تعالى عنها بقوله جل وعلا: { (( (( (( (( (( اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} ] النساء:11] هذا جمع مضاف إلى المعرفة استفاد التعريف فأفاد العموم كالمعرف بـ(أل) الاستغراقية إذن فهم الصحابة أو ممكن يقال: إجماع الصحابة. على أن الجمع المحلى بـ (أل) أو المضاف إلى معرفة أنه يفيد التعريف كذلك لما احتج على أبي بكر رضي الله تعالى عنه في عدم جواز قتال مانعي الزكاة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس» . والناس هذا جمع يدل على الجمع يفيد العموم هل أنكر عليهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ الجواب: لا، وإنما أظهر المخصص فقال: لكنه قال: «إلا بحقها» . وأن الزكاة من حقها.

أيضًا يقال: تأكيده بما يقتضي العموم إذا أكد الجمع بما يقتضي العموم كما في قوله تعالى: { (( (( (( (( الْمَلَائِكَةُ (( (( (( (( } [ص: 73] هذه دخلت عليه(أل) الاستغراقية فسجد كل الملائكة هذا الأصل ولذلك استثني على القول بأن الاستثناء متصل بقوله: { (( (( (( (( (( (( (} [ص:74] على القول بأن الاستثناء متصل والاستثناء معيار العموم إذن قوله: { (( (( (( (( } { (( (( (( (( الْمَلَائِكَةُ (( (( (( (( } هنا ماذا؟ حصل التأكيد بما يقتضي العموم ولا شك أن الكل تفيد العموم صحة الاستثناء منه كما ذكرنا في الآية السابقة { (( (( (( قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا (( (( (( (( (} على القول بأن الاستثناء هنا متصل وقيل: منقطع. إذن هذه ثلاثة أدلة تدل على أن الجمع المحلى بـ(أل) يفيد العموم أكرم الطلاب إلا زيدًا نقول: الطلاب هذا جمع دخلت عليه (أل) الاستغراقية فأفاد العموم بدليل الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم يعني: يدل على أن المستثنى منه لفظٌ عام إذا أضيف إلى معرفة أيضًا أفاد العموم بدليل ما سبق أيضًا بدليل إجماع الفقهاء أن القائل لو قال: أعتقت عبيدي وإيمائي. عبيدي هذا جمع أضيف إلى ياء المتكلم فتعرف بها فأفاد العموم من الذي يعتق؟ كل العبيد أعتقت عبيدي وإيمائي عبيد إيماء جمعان مضافان إلى ياء المتكلم فأفاد التعريف أعتقت عبيدي إلا زيدًا صحت الاستثناء مثلًا منه والاستثناء معيار العموم فيدل على أنه مستثنى منه لفظ عام إذن قوله: (الجَمْعُ) . المعرف باللام الاستقرائية يلحق به الجمع المضاف إلى معرفة فإنه يدل على العموم كما سبق ولا فرق بينهما.

النوع الثاني الذي أشار إليه بقوله: (وَالفَرْدُ) . يعني: الاسم المفرد الاسم الواحد هذا يفيد العموم متى؟ إذا حلي بـ (أل) الاستغراقية إذا دخلت عليه (أل) الاستغراقية أفاد العموم وكذلك إذا أضيف إلى معرفة إذن نقول: المفرد المحلى بـ (أل) الحق وفيه نزاع كالمسألة السابقة الأصح والذي عليه الجماهير أنه يفيد العموم بشرط أن تكون (أل) هذه ليست عهدية ولا لبيان الحقيقة وليست للعهد الشرعي كما سيأتي حينئذٍ نقول: المفرد أفاد العموم سواء كان مفردًا مقابلًا لاسم الجنس أو لا «إنما الماء من الماء» . «من الماء» . قلنا: هذا يشمل.

النادر في ذي العموم يدخل ** ومطلق أو لا خلاف ينقل

فما لغير لذة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت