فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 948

ما العلة الفرق بين الحرائر والإيمان الرق وجود الرق وهذه العلة نفسها موجودة في العبد نقص الرق فقيس العبد على الأمة في تنصيص الجلد أو الحد وأجمعوا على هذا فحينئذٍ يستدل قبل القياس بالإجماع على أن حد العبد هو النصف من الحر إذن { (( (( (( (( (( (( } هذا خاصٌ بالحرائر { (( (( (( (( (( (} خاصٌ بالأحرار خرج الزانية الإيماء من قوله: { (( (( (( (( (( (( } خرج بالنص تخصيص من الكتاب بالكتاب { (( (( (( (( (( (} خرج العبد بالإجماع قياسًا للعبد على الأمة هذا مثال ولذلك لا يوجد مثال إلا إما أن يذكر معه دليل وإما أن نقول القاعدة العامة لا إجماع إلا بدليل(وَالذِّكْرُ بِالِإجْمَاعِ) هنا خصص وهذا من زيادات الناظم على صاحب الأصل لأنه لم يذكرها الجويني (وَالذِّكْرُ بِالِإجْمَاعِ مَخْصُوصٌ) هنا خص الذكر القرآن إذًا السنة لا تخصص بالإجماع أنه مفهوم أو نقول إذا كان الذكر وهو أعلى وخصص بالإجماع فمن بابٍ أولى أن تخص السنة الأول أم الثاني؟ الثاني هو أولى أن يقال السنة تخصص بالإجماع هل هناك مثال بعضهم ينكر أن يوجد مثال لتخصيص السنة بالإجماع لكن الظاهر أنه في مثال وهو أن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قوله - صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» . هذا مخصوصٌ بالإجماع ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وأما حديث أبي أمامة هذا ضعيف لا يعول عليه وهل الإجماع يصلح أن يكون مصححًا أو لا الصواب أنه لا عند أهل الحديث لا يصحح يعني: إذا أجمعوا ولا حكم ثم جاء حديث أبي أمامة مثل هذا الحكم الذي معنا أجمعوا على أن الماء أن النجاسة إذا وقعت في الماء فتأثر الماء لونه أو طعمه أو رائحته ثم وجدنا حديث ضعيف هل نقول: حديث صحيح هذا لأن معناه صحيح قالوا: لا. فيه خلاف لكن قالوا: لا، لا يصح لأن العبر هنا بالنظر في أحوال السند وهذا لا يصح من جهة السند حينئذٍ لا يصلح أن يكون الإجماع مقويًا للحديث نقول: الحديث ضعيف والإجماع لعله استند إلى نصٍ أظهر من هذا وأصح ولكنه لم ينقل إلينا إذن صح أن تخصص السنة بالإجماع «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» . هذا عام ولو تغير بالنجاسة نقول: هذا مخصوصٌ بالإجماع والآية أيضًا مخصوصة بالإجماع (كَمَا ** قَدْ خُصَّ بِالقِيَاسِ كُلٌ مِنْهُمَا) القياس الجلي وهذا سيأتينا في موضعه هذا باتفاق أنه يصلح أن يكون مخصصًا للكتاب والسنة ما عداه هذا فيه نزاع والأئمة الأربعة على أنه إذا صح القياس فهو دليلٌ شرعيٌ خاص والقاعدة السابقة أنه إذا ثبت أن دليلٌ شرعيٌ خاص وتعارض مع عام حينئذٍ نقول: لا تعارض بين عامٍ وخاص يحمل الخاص على ما دل عليه ويحمل العام على باقي الأفراده بعد إخراج سورة التخصيص (كَمَا) أي مثل ما (قَدْ خُصَّ بِالقِيَاسِ كُلٌ مِنْهُمَا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت