فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فصار إجماعا ومن لم يجعل للساكت قولا قال أولئك قالوا وهؤلاء لم يقولوا فلم يحصل حقيقة الإجماع فانتفى الإجماع ومن قال إنه حجة لا إجماع نظر إلى ماذا؟ إلى ظنية أن الساكت إنما سكت وهو راض ولم يجزم بهذا لأن الساكت يحتمل يحتمل أنه سكت برضاه ويحتمل أنه سكت خوفا لكن قلنا ماذا؟ في القيد مع سكوتهم وقدرتهم واعتراضهم وإنكارهم إذن لا يرد الاحتمال الثاني فيكون الاحتمال الأول ظنا وعليه يكون حجة ظنية لا إجماع وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل إذن إذا لم ينتشر لم يحصل الإجماع السكوتي نعم إذا انتشر وكان ثم من يخيف ولم يحصل إنكار لم يكن إجماعا سكوتيا ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به هذا المسألة تحتاج إلى تفصيل نقف علي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.