فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا من المسائل التي اختلف فيها الأصوليون قد انتهى من الإجماع ولكن هذا له علاقة بالإجماع السكوتي قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ هل يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية أم لا؟ هذه مسألة اختلافية بين أهل العلم من رجح أنه حجة حينئذ يجعله أصلًا فالكتاب والسنة والإجماع والقياس فهو أصل لاستنباط الأحكام الشرعية فيكون قول الصحابي حينئذ تثبت به الأحكام الشرعية فتقول: هذا حلال لماذا؟ ابن عباس أفتى به، هذا حرام لأن ابن عمر أفتى به، كما تقول: هذا حلال لقوله جل وعلا كذا لأنه صار مصدرًا من مصادر التشريع وإن لم يكن مصدرًا مستقلًا كالإجماع والقياس بل وبعض السنة نقول: قول الصحابي مسألة تحتاج إلى تحرير محل النزاع قول الصحابي ولا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إذا قال الصحابي قولًا ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ننظر في هذا المقول وهذا المتن إن كان لا للرأي فيه مجال ولا يحتمل الاجتهاد كأن يخبر عن الغيبيات كما قال ابن مسعود:] يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام [. هذا ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا: يؤتى بجهنم يوم القيامة إلى آخر الحديث. هذا هل العقل يثبت تفصيل ما سيقع يوم القيامة لا إذن هذا غيب محض حينئذ لا يمكن أن يقول ابن مسعود ذلك القول من قبل نفسه ورأيه واجتهاده لأنه يعتبر من باب التقول على الله بغير علم {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [سورة الإسراء:36] حينئذ صار هذا منه حينئذ نقول: هذا له حكم الرفع، هذا القول، هذا الحديث، هذا الأثر له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم .. الحديث، هذا متى؟ إذا لم يكن للرأي فيه مجال، قيده أهل العلم بأن لم يُعرف الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات، فإن عُرِفَ بذلك فحينئذ يتوقف في أمره ولا يحكم له بالرفع هذا الأمر الأول قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهل يحتج به حينئذ؟ نقول: نعم. يحتج به في العمل بمقتضاه مطلقًا سواء كان في باب المعتقد وفي باب العمل يعني في العمليات وفي العلميات بشرط ألا ألا يعرف عن الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات الأمر الثاني إذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد واحدًا منهم لا يجوز للمجتهد بعد الصحابة من كبار التابعين إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة لا يجوز إذا اختلف الصحابة أن يقلد واحدًا منهم بل لابد من النظر في أقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل فينظر في أقوالهم وما استدلوا به إن نقل ذلك ويرجح بين تلك الأقوال بأقربهم موافقة للدليل حينئذ يكون الدليل هو المحكَّم وليس قول الصحابي هو المحكم ولا يجوز الخروج عنها يعني إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث مباين لهذين القولين لماذا؟ لأنه إذا كان الحق في القول الثالث فقد خلا ذلك العصر المزكى عن قائل بالحق فإذا قيل: هذا حرام. وقال آخر: هذا مكروه. ثم جاء ثالث وقال: هذا مستحب.