فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إذن ماذا بقي؟ ترجيح الرضا، إما على جهة الجزم والقطع بأن تدل قرائن شيخ الإسلام يقول: قد تدل القرائن على أن على الجزم بالموافقة فإن دلت القرائن يقول: فهو حجة وإجماع قاطع لا تجوز مخالفته هذا متى؟ إذا رجحنا جانب الرضا ترجيحًا جازمًا بالقرائن والسياق، وإن رجحنا جانب الرضا ولكنه ليس على جهة الجزم فهذا يعتبر حجة ظنية، وهذا التفصيل تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى أن النظر إلى السكوت وسبب الخلاف هو السكوت هل هو يحتمل الرضا وعدمه؟ يحتمل أنهم راضون ويحتمل أنهم ليسوا براضين، فإذا رجحنا الثاني عدم الرضا ليس بحجة ولا إجماع لا يمكن أن يعتبر، وإذا رجحنا الرضا إما أن نرجحه على جهة الجزم بقرائن والسياق فحينئذ يعتبر إجماعًا وحجة قاطعة لا تجوز مخالفته، وإن رجحناه لا على جهة الجزم لم نقطع وإنما غلب الظن أن كل العلماء قد رضوا واتفقوا على هذا من جهة السكوت حينئذ يعتبر حجة ظنية لا إجماعًا هذا ما يقال في الإجماع السكوتي.
ثم قال:
ثُمَّ الصَّحَابِي قَولُهُ عَنْ مَذْهَبِهْ**عَلَى الْجَدِيدِ فَهْوَ لَايُحْتَجُّ بِهْ
وَفِي الْقَدِيمِ حُجَّةٌ لِمَا وَرَدْ** فِي حَقِّهِمْ وَضَعَّفُوهُ فَلْيُرَدْ