فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 948

وجوب صلاة سادسة أو قال: يجب صيام شهر رجب كاملًا ماذا تقول له؟ الأصل عدم الوجوب إذن عدم صيام شهر رجب كاملًا نقول الأصل عدمه ويستمر هذا العدم حتى يرد الناقل فإن ثبت الناقل من الشرع حينئذ يسلم وإن لم يرد نبقى على الأصل إذن البقاء على الأصل السابق استدامة الإثبات أو النفي هذا هو الاستصحاب هنا تحقق المعنى مثل نفي وجوب صلاة سادسة إذن هذا هو النوع الأول وهذا النوع متفق على اعتباره بل جعل من الأدلة الشرعية المتفق عليها ولذلك عده في القواعد هناك من الأدلة المتفق عليها كما سبق معنا النوع الثاني استصحاب دليل الشرع وهذا نوعان استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص إذا جاء لفظ عام رتب عليه الشرع حكمه جاء من يستثني فردا من أفراد العام تقول الأصل بقاء العموم حتى يرد المخصص إذن استصحبت ماذا عموم النص حتى يرد المخصص حتى يرد الناقل عن بعض الأفراد من تنزيل ذلك الحكم عليه فإن ثبت الناقل حينئذ صار مخصصا النوع الثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ إذا اختلف في الآية أو الحديث منسوخ أو لا نقول: الأصل عدم النسخ فتستصحب هذا الأصل وهو النفي حتى يثبت يقينًا أنه منسوخ هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر استصحابًا لدليل الشرع والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع إذ الأصل عموم النص لكن وقع خلاف في تسميته استصحابًا لكن العمل عليه النوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه كاستمرار ماذا؟ الطهارة تطهر ثم شك في الحدث حكم الشرع قبل الشك في الحدث الطهارة ماذا نصنع شك في الطهارة نستصحب الحكم الأصلي وهو الطهارة حتى يثبت الناقل لذلك جاء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا النوع أيضًا لا نزاع في صحته النوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع وهذا محل خلاف والأكثر على أنه ليس بحجة لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة هنا قال وحد الاستصحاب يعني استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي أخذ المجتهد بالأصل ما هو الأصل هنا الأصل براءة الأصل الأصل المراد بها براءة الذمة عدم التكليف أو العدم الأصلي عبر بما شئت هنا فيستصحب المجتهد يأخذ هذا الأصل في ماذا عند عدم وجود حكم شرعي مستند إلى دليل شرعي فالأصل عدم وجوب الوتر والأصل عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه حتى يثبت الناقل والأصل ثبات الملكية فيما بيد الإنسان حتى يرد الناقل حينئذ يأخذ المجتهد بالأصل في استمرار الحكم إثباتا ونفيا حتى يرد الناقل وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل يعني بالعدم الأصلي متى عند فقد دليل الحكم الشرعي هذا مراده عند فقد دليل الحكم الشرعي عن دليل حكم قد فقد أي ذلك الدليل فقد ذلك الدليل المترتب عليه الحكم يعني عند عدم الدليل الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته ولذلك لا يصح العدول إلى الاستصحاب إلا بشرط البحث وبذل الوسع في البحث ولذلك نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه من أضعف الأدلة إذن هذا ما يتعلق بهاتين المسألتين حكم الأشياء قبل ورود الشرع وذكرنا ما فيها وأن الأصل أنها لا طائل تحتها ثم ذكر تعرض لمعنى الاستصحاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت