فهرس الكتاب
الصفحة 101 من 126
وفيه ضابطٌ واحدٌ: شروط وجوب حدِّ الزنى ثلاثةٌ:
1-تَغْييبُ الحَشَفَةِ أو قدرِها من مقطوعها في فرجٍ أو دُبُرٍ لآدمي حي .
2-انتفاءُ الشُبهةِ .
3-ثُبُوتُهُ بالإقرارِ أو الشهادة .
حجم الخط: