وفيه خمسةُ ضوابطِ:
الضابطُ الأولُ: الحَجْرُ نوعان:
1-حجرُ لحق غيره .
2-حَجْرٌ لحظِّ نفسهِ .
الضابطُ الثاني: إذا سُجن بدينه فلا يُخرجُ من السجنِ إلآ في حالةِ من أربع:
1-وفاء الدَّين .
2-أن يتنازلَ الدائنُ عن حقِّه .
3-أن يرضى الدائنُ بإخراجه .
4-أن يثبتَ إعساره بشهادةِ ثقاتٍ .
الضابطُ الثالثُ: فائدة الحَجْرِ أربع:
1-تعلُّقُ حقِّ الغرماء بالمال .
2-من وجد عين ماله بعد الحَجْر فهو أحقُّ به .
3-يلزمُ الحاكم قَسْم مالِه على الغُرماء بقدرِ ديونهم .
4-عدمُ جوازِ مطالبتهِ بعد ذلك .
الضابطُ الرابعُ: من دفع مالهُ إلى صغيرٍ ، أو مجنونٍ أو سفيهٍ فأتلفه لم يَضمنْه .
الضابطُ الخامسُ: علاماتُ البُلوغِ للذَّكرِ إحدى ثلاث:
1-الاحتلامُ .
2-نباتُ شعرٍ خشنٍ حول القُبُل .
3-تمام خمس عشرةَ سنةً .
* وتزيدُ الأُنثى باثنتين:
1-الحَيضِ .
2-الحملِ .