فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 126

1-بابُ أحكامِ الحَجْرِ

وفيه خمسةُ ضوابطِ:

الضابطُ الأولُ: الحَجْرُ نوعان:

1-حجرُ لحق غيره .

2-حَجْرٌ لحظِّ نفسهِ .

الضابطُ الثاني: إذا سُجن بدينه فلا يُخرجُ من السجنِ إلآ في حالةِ من أربع:

1-وفاء الدَّين .

2-أن يتنازلَ الدائنُ عن حقِّه .

3-أن يرضى الدائنُ بإخراجه .

4-أن يثبتَ إعساره بشهادةِ ثقاتٍ .

الضابطُ الثالثُ: فائدة الحَجْرِ أربع:

1-تعلُّقُ حقِّ الغرماء بالمال .

2-من وجد عين ماله بعد الحَجْر فهو أحقُّ به .

3-يلزمُ الحاكم قَسْم مالِه على الغُرماء بقدرِ ديونهم .

4-عدمُ جوازِ مطالبتهِ بعد ذلك .

الضابطُ الرابعُ: من دفع مالهُ إلى صغيرٍ ، أو مجنونٍ أو سفيهٍ فأتلفه لم يَضمنْه .

الضابطُ الخامسُ: علاماتُ البُلوغِ للذَّكرِ إحدى ثلاث:

1-الاحتلامُ .

2-نباتُ شعرٍ خشنٍ حول القُبُل .

3-تمام خمس عشرةَ سنةً .

* وتزيدُ الأُنثى باثنتين:

1-الحَيضِ .

2-الحملِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت