فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 126

6-بابُ اللُّقَطَةِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: أقسامُها ثلاثةٌ:

1-ما لا تتبعُهُ هِمَّةُ أوساطِ الناس فيُمْلَكُ بلا تعريفٍ .

2-الضَّوَالُّ التي تمْتنِعُ من صِغَارِ السِّباع يَحْرُمُ أخذُهَا .

3-ما سِوى ذلك من حيوانٍ يجوزُ التقاطُهُ لأمينٍ قادرٍ على تعريفِهِ .

الضابطُ الثاني: لُقطةُ الحيوانِ يأكُلُهُ بقيمتِهِ أو يبيعُهُ ويحفظُ ثمنهُ أو يحفظُهُ ويرجعُ بنفقتِهِ .

الضابطُ الثالثُ: لُقطةُ ما يُخش فسادُه يأكُلُه بقيمَتِهِ أو يبيْعُه ويَحفظُ ثمنَهُ أو يُجَفِّفُهُ .

الضابطُ الرابعُ: اللُّقَطَةُ تُعرَّفُ سنة ثُمَّ تدخُلُ في الملك قهرًا بعد حفْظِ صفتِها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت