السادسُ عشر: كتابُ الفرائِضِ
وفيه سبعةُ ضوابطٌ:
الأول: الحقوقُ المتعلقةُ بالتَّركةِ .
الثانى: أسبابُ الإرثِ .
الثالث: موانعُ الإرثِ .
الرابع: الوارثونَ من الذُّكُورِ .
الخامس: الوارثاتُ من النساءِ .
السادس: أصحابُ الفُروضِ .
السابع: الحَجْبُ .
الضابطُ الأولُ: الحقوقُ المتعلقةُ بالتركةِ خمسةٌ:
1-مُؤْنةُ تجهيزِ الميتِ .
2-الدُّيُونُ المُتعلقةِ بعين التَّركةِ .
3-الدُّيونُ المُرسلةُ .
4-الوصيةُ بالثُّلُثِ فأقلِ لغير وارثٍ .
5-الإرثُ .
الضابطُ الثاني: أسبابُ الإرثِ ثلاثةٌ:
1-نَسَبٌ .
2-نِكاحٌ .
3-ولاءٌ .
الضابطُ الثالثُ: موانعُ الإرثِ ثلاثةٌ:
1-القتلُ .
2-الرِّقُ .
3-اختلافُ الدِّينِ .
الضابطُ الرابعُ: الوارثونَ من الذكورِ عشرةٌ:
1-الابنُ .
2-وابنُهُ وإن نزل .
3-الأبُ .
4-وأبُوهُ وإن علا .
5-الأخُ مُطلقًا .
6-ابنُ الأخِ لا من الأُمِّ .
7-العمُّ لا من الأُمِّ .
8-وابنُه كذلكَ .
9-الزوجُ .
10-المُعتِقُ .
الضابطُ الخامسُ: الوارثاتُ من النساء سبعٌ:
1-البنتُ .
2-بنتُ الابن وإن نزل أبُوها .
3-الأمُّ .
4-الجَدَّةُ مُطلقًا .
5-الأُختُ مُطلقًا .
6-الزَّوجةُ .
7-المُعتِقَةُ .
الضابطُ السادسُ: أصحابُ الفُرُوضِ عشرةٌ:
1 ، 2 - الزَّوجانِ .
3 ، 4 - الأبوانِ .
5 ، 6 - الجدُّ والجدةُ مُطلقًا .
7-الأختُ مُطلقًا .
8-البنتُ .
9-بنتُ الابنِ .
10-الأخُ من الأُمِّ .
الضابطُ السابعُ: الحَجْبُ أقسامٌ ثلاثةٌ:
1-كلُّ وارثٍ من الأصولِ يَحْجِبُ مَن فوقهُ إذا كان من جنسهِ .
2-كلُّ ذكرٍ وارثٍ من الفروع يحْجِبُ من تحته سواء أكان من جنسهِ أم لا .
3-كلُّ ذكرٍ من الأصولِ والفروعِ يحجبُ الحواشيَ الذُّكورَ منهم والإناثَ .