وفيه ضابطانِ:
الضابطُ الأولُ: شروطُ صحةِ الأذانِ تسعةُ:
1-أن يكونَ المؤذنُ مُسلمًا .
2-أن يكون ذكرًا (1) .
3-أن يكونَ عاقِلًا .
4-أن يكونَ مُمَيِّزًا .
5-أن يكونَ ناطِقًا .
6-أن يكونَ الأذانُ بعدَ دخولِ الوقتِ إلا في الفَجْرِ .
7-أن يكونَ من واحد .
8-الترتيبُ .
9-المُوالاةُ .
الضابطُ الثاَّني: سُننُ الأذانِ عشرٌ:
1-كنُ المؤذنِ حسنَ الصَّوتِ .
2-كونُهُ عالمًا بالوقتِ .
3-مُتطهِّرًا من الحدثينِ .
4-قائِمًا .
5-أن يكونَ علىَ عُلُوٍّ .
6-رافعًا وجهَهُ جاعِلًا أصبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ .
7-مُستقبلًا القبلةِ .
8-مُلْتَفتًا يمينًا وشِمالًا في الحيِّعلتينِ .
9-أن يكونَ في أولِ الوقتِ .
(1) إذا كان الأذان للرجال . أما النساءُ فيصحُ أن تؤذنَ لهنَّ امرأةُ إذا لم يسمعهن الرِّجال .