فهرس الكتاب
الصفحة 115 من 126
وفيه ضابطٌ واحدٌ:
1-يُرجعُ في اليمينِ إلى نيَّةِ الحالفِ .
2-فإن لم ينوِ شيئًا رُجعَ إلى السَّبب.
3-فإن لم يُوجد فإلى التعيينِ .
4-فإن لم يوجد فإلى ما يتناوله الاسمُ شرعًا فعُرفًا فلُغةً .
حجم الخط: