فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 126

1-بابُ مقاديرِ الدِّياتِ

وفيه سِتَةُ ضوابطٌ:

الضابطُ الأولُ: من أتلفَ إنسانًا أو جُزءًا منه بمباشرةٍ أو سببٍ إن كان عمدًا فالدِّيةُ في مالهِ حالَّةٌ وإن كان غير عمْدٍ فعلى عَاقِلتِهِ .

الضابطُ الثاني: إذا أدَّبَ الرجُلُ ولدهُ أو زوجتهُ في نُشوزٍ أو مُعلِّمٌ صبيَّهُ أو سُلطانٌ رعيتهُ ولم يُسرفْ لم يَضمنْ .

الضابطُ الثالثُ: مقاديرُ الدِّياتِ ثمانيةٌ:

1-ديةُ المُسلمِ الحُرِّ ولو طِفلًا مائةُ بعير أو مائتا بقرةٍ أو ألفا شاةٍ أو ألفُ مِثقالٍ ذهبٍ أو اثنا عشر ألفَ درهمٍ .

2-ديةُ المُسلمةِ الحُرةِ نصفُ ذلك .

3-ديةُ الكِتابيِّ الحُرِّ نصفُ ديةِ المُسلمِ الحُرِّ .

4-ديةُ الكِتابيةِ الحُرةِ نصفُ ديةِ المُسلمةِ الحُرةِ .

5-ديةُ المجوسيِّ والكافرِ ثمانمائةِ درهمٍ .

6-ديةُ المجوسيةِ والمُشركةِ نصفُ ذلك .

7-ديةُ الرَّقيقِ قيمتُهُ .

8-ديةُ الجنينِ عُشرُ ديةِ أُمِّهِ .

الضابطُ الرابعُ: من أتلفَ ما في الإنسانِ منه واحدٌ ففيه الدِّيةُ كاملة ، وما فيه منه شيئان ففي أحدهما نصفها ، وما فيه منه عشرةٌ ففي أحدهم عُشرُها .

الضابطُ الخامسُ: ذهابُ منفعةِ العُضوِ كذهابِهِ .

الضابطُ السَّادسُ: دياتُ الجُروح حَكومةٌ إلا خمسًا:

1-الموضِحَةُ وفيها نِصفُ عُشْرِ الدِّيةِ .

2-الهاشِمَةُ وفيها عُشْرُهَا .

3-المُنْقِلَةُ وفيها عُشْرٌ ونصفُهُ .

4-المأمُومَةُ والدَّامِغَةُ ففي كلٍّ ثُلُثُهَا .

5-النَّافِذَةُ وفيها ثُلُثاهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت