وفيه سِتَةُ ضوابطٌ:
الضابطُ الأولُ: من أتلفَ إنسانًا أو جُزءًا منه بمباشرةٍ أو سببٍ إن كان عمدًا فالدِّيةُ في مالهِ حالَّةٌ وإن كان غير عمْدٍ فعلى عَاقِلتِهِ .
الضابطُ الثاني: إذا أدَّبَ الرجُلُ ولدهُ أو زوجتهُ في نُشوزٍ أو مُعلِّمٌ صبيَّهُ أو سُلطانٌ رعيتهُ ولم يُسرفْ لم يَضمنْ .
الضابطُ الثالثُ: مقاديرُ الدِّياتِ ثمانيةٌ:
1-ديةُ المُسلمِ الحُرِّ ولو طِفلًا مائةُ بعير أو مائتا بقرةٍ أو ألفا شاةٍ أو ألفُ مِثقالٍ ذهبٍ أو اثنا عشر ألفَ درهمٍ .
2-ديةُ المُسلمةِ الحُرةِ نصفُ ذلك .
3-ديةُ الكِتابيِّ الحُرِّ نصفُ ديةِ المُسلمِ الحُرِّ .
4-ديةُ الكِتابيةِ الحُرةِ نصفُ ديةِ المُسلمةِ الحُرةِ .
5-ديةُ المجوسيِّ والكافرِ ثمانمائةِ درهمٍ .
6-ديةُ المجوسيةِ والمُشركةِ نصفُ ذلك .
7-ديةُ الرَّقيقِ قيمتُهُ .
8-ديةُ الجنينِ عُشرُ ديةِ أُمِّهِ .
الضابطُ الرابعُ: من أتلفَ ما في الإنسانِ منه واحدٌ ففيه الدِّيةُ كاملة ، وما فيه منه شيئان ففي أحدهما نصفها ، وما فيه منه عشرةٌ ففي أحدهم عُشرُها .
الضابطُ الخامسُ: ذهابُ منفعةِ العُضوِ كذهابِهِ .
الضابطُ السَّادسُ: دياتُ الجُروح حَكومةٌ إلا خمسًا:
1-الموضِحَةُ وفيها نِصفُ عُشْرِ الدِّيةِ .
2-الهاشِمَةُ وفيها عُشْرُهَا .
3-المُنْقِلَةُ وفيها عُشْرٌ ونصفُهُ .
4-المأمُومَةُ والدَّامِغَةُ ففي كلٍّ ثُلُثُهَا .
5-النَّافِذَةُ وفيها ثُلُثاهَا .