فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 126

1-بابُ أنواع الشركاتِ

وفيه ستةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: أنواعُ الشركاتِ خمسةٌ:

1-شركةُ العِنان .

2-شركةُ المُضاربة .

3-شركةُ الوجوه .

4-شركةُ الأبدان .

5-شركةُ المفاوضة .

الضابطُ الثاني: شروطُ شركةِ العِنان أربعةٌ:

1-أن يكون رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتَقَومةً .

2-علمُ المالين .

3-حضورُ المالين .

4-أن يَشرُطا لكل منهما جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح .

الضابطُ الثالثُ: شروطُ شركةِ المُضاربةِ ثلاثةٌ:

1-أن يكونَ رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتقومةً .

2-أن يكون مُعيَّنًا معلومًا .

3-أن يُشْرطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من الربح .

الضابطُ الرابع: مُبطلاتُ الشركةِ سبعةٌ:

1-موتُ أحدِ الشريكين .

2-جُنونُه .

3-الحَجْرُ عليه لِسَفَه .

4-الفسخُ من أحدهما .

5-شرطٌ يؤدي إلى جهالةٍ في الربح .

6-انتهاءُ المدة .

7-هلاكُ رأس المال كاملًا قبلَ الشراء .

الضابطُ الخامسُ: الربحُ على ما شرطاه ، والخسارةُ على رأس المال ما لم يُفَرِّط العاملُ .

الضابطُ السادس: العاملُ أمينٌ لا ضمان عليه فيما تَلِفَ بغير تعدٍ ولا تفريطٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت