فهرس الكتاب
وفيه ستةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: أنواعُ الشركاتِ خمسةٌ:
1-شركةُ العِنان .
2-شركةُ المُضاربة .
3-شركةُ الوجوه .
4-شركةُ الأبدان .
5-شركةُ المفاوضة .
الضابطُ الثاني: شروطُ شركةِ العِنان أربعةٌ:
1-أن يكون رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتَقَومةً .
2-علمُ المالين .
3-حضورُ المالين .
4-أن يَشرُطا لكل منهما جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح .
الضابطُ الثالثُ: شروطُ شركةِ المُضاربةِ ثلاثةٌ:
1-أن يكونَ رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتقومةً .
2-أن يكون مُعيَّنًا معلومًا .
3-أن يُشْرطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من الربح .
الضابطُ الرابع: مُبطلاتُ الشركةِ سبعةٌ:
1-موتُ أحدِ الشريكين .
2-جُنونُه .
3-الحَجْرُ عليه لِسَفَه .
4-الفسخُ من أحدهما .
5-شرطٌ يؤدي إلى جهالةٍ في الربح .
6-انتهاءُ المدة .
7-هلاكُ رأس المال كاملًا قبلَ الشراء .
الضابطُ الخامسُ: الربحُ على ما شرطاه ، والخسارةُ على رأس المال ما لم يُفَرِّط العاملُ .
الضابطُ السادس: العاملُ أمينٌ لا ضمان عليه فيما تَلِفَ بغير تعدٍ ولا تفريطٍ .