فهرس الكتاب
الصفحة 87 من 126
وفيه ضابطان:
الضابطُ الأولُ: يجبُ على الزَّوجِ نفقةُ زوجتهِ وكسوتُها وسُكْنَاها لما يصلحُ لمثلها بالمعروف ولو رجعِّية .
الضابطُ الثاني: لا نفقةَ لبائنٍ ولا لناشزٍ ولا لمتوفَّى عنها إلا إذا كانت حاملًا .
حجم الخط: