فهرس الكتاب
الصفحة 12 من 126
وفيه أربعةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: النجاسةُ عينٌ مُستقذرةٌ يزول حكمُها بزوالها ولو بغير ماءٍ .
الضابطُ الثَّاني: لا يُشرعُ العددُ ولا التَّتريبُ إلا في لُعَابِ الكلبِ في الإناءِ ونحوِه .
الضابطُ الثَّالثُ: بولُ الغُلامِ الذي لم يأكلِ الطعامَ لشهوةٍ يُنضحُ ، وبولُ الجاريةِ يُغسلُ .
الضابطُ الرابعُ: الاستحَالةُ مُطهِّرةٌ .
حجم الخط: