فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 126

10-بابُ إزالةِ النَّجاسةِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: النجاسةُ عينٌ مُستقذرةٌ يزول حكمُها بزوالها ولو بغير ماءٍ .

الضابطُ الثَّاني: لا يُشرعُ العددُ ولا التَّتريبُ إلا في لُعَابِ الكلبِ في الإناءِ ونحوِه .

الضابطُ الثَّالثُ: بولُ الغُلامِ الذي لم يأكلِ الطعامَ لشهوةٍ يُنضحُ ، وبولُ الجاريةِ يُغسلُ .

الضابطُ الرابعُ: الاستحَالةُ مُطهِّرةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت