فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 126

الثاني عشر: كتابُ العاريَّةِ

وفيه ضابطان:

الأول: شروطُ العاريَّةِ .

الثانى: العاريَّة مضمونةٌ إلا في خمسة أشياء .

الضابطُ الأولُ: شروطُ العاريَّةِ أربعةٌ:

1-إمكانُ الانتفاعِ بها مع بقاء عينها .

2-كونُ النَّفعِ مُباحًا .

3-كونُ المُعيرِ أهلًا للتبرعِ .

4-كونُ المستعيرِ أهلًا للتصرف .

الضابطُ الثاني: العاريَّةُ مضمونةٌ إلا في خمسةِ أشياء:

1-إذا كانت وقفًا ككُتُبِ علمٍ وسلاحٍ .

2-إذا استعارها من مُستأجرٍ .

3-إذا بليتْ فيما أُعيرتْ له .

4-إذا أرْكبَ دابتَهُ مُنقطِعًا لله فتَلِفت تحتهُ .

5-إذا شرطَ نفْيَ الضَّمانِ .

ففي هذه الخمس لا تُضمن إلا بالتفريط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت