الثاني عشر: كتابُ العاريَّةِ
وفيه ضابطان:
الأول: شروطُ العاريَّةِ .
الثانى: العاريَّة مضمونةٌ إلا في خمسة أشياء .
الضابطُ الأولُ: شروطُ العاريَّةِ أربعةٌ:
1-إمكانُ الانتفاعِ بها مع بقاء عينها .
2-كونُ النَّفعِ مُباحًا .
3-كونُ المُعيرِ أهلًا للتبرعِ .
4-كونُ المستعيرِ أهلًا للتصرف .
الضابطُ الثاني: العاريَّةُ مضمونةٌ إلا في خمسةِ أشياء:
1-إذا كانت وقفًا ككُتُبِ علمٍ وسلاحٍ .
2-إذا استعارها من مُستأجرٍ .
3-إذا بليتْ فيما أُعيرتْ له .
4-إذا أرْكبَ دابتَهُ مُنقطِعًا لله فتَلِفت تحتهُ .
5-إذا شرطَ نفْيَ الضَّمانِ .
ففي هذه الخمس لا تُضمن إلا بالتفريط .