وفيه ضابطان:
الضابطُ الأولُ: أحكامه خمسةٌ:
1-يُباحُ لحاجةٍ .
2-يُكرهُ لغيرِهَا .
3-يُسنُّ لتفريطها في حقِّ ربِّهَا .
4-يحْرُمُ في حيضٍ .
5-يجبُ على المُؤلِي ومن يعلمُ بِفُجُورِ زوجتِهِ .
الضابطُ الثاني: من صحَّ طلاقُهُ صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرهُ ولو زوجتَهُ في طلاقِ نفسِهَا .