فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 126

1-بابُ أحكامِ الطَّلاقِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: أحكامه خمسةٌ:

1-يُباحُ لحاجةٍ .

2-يُكرهُ لغيرِهَا .

3-يُسنُّ لتفريطها في حقِّ ربِّهَا .

4-يحْرُمُ في حيضٍ .

5-يجبُ على المُؤلِي ومن يعلمُ بِفُجُورِ زوجتِهِ .

الضابطُ الثاني: من صحَّ طلاقُهُ صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرهُ ولو زوجتَهُ في طلاقِ نفسِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت