فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 126

6-بابُ الرَّجعة

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: لا يُشترطُ في الرَّجعةِ عقدٌ ولا وليٌ ولا صداقٌ ولا رضا المرأةِ ولا عِلمُها .

الضابطُ الثاني: لا رَجعةَ إلا في عدةِ طلاقٍ غير بائنٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت