فهرس الكتاب
الصفحة 80 من 126
وفيه ضابطان:
الضابطُ الأولُ: لا يُشترطُ في الرَّجعةِ عقدٌ ولا وليٌ ولا صداقٌ ولا رضا المرأةِ ولا عِلمُها .
الضابطُ الثاني: لا رَجعةَ إلا في عدةِ طلاقٍ غير بائنٍ .
حجم الخط: