وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ:
الضابطُ الأولُ: شروطُ صحته أربعةٌ:
1-أن يكون مُنجَّزًا .
2-أن يكون ممن يصح بيعُهُ .
3-أن يكون مالِكًا له أو مأذونًا له فيه .
4-أن يكون معلومًا جنسُهُ وقدرُهُ وصفتُهُ .
الضابطُ الثاني: الرَّهنُ أمانةٌ بيد المُرتَهنِ لا ينتفعُ به إلا بالمركوبِ والمحلوبِ بقدر نفقتِهِ .
الضابطُ الثالثُ: من قبضَ العينَ لِحِظِّ نفسهِ وادَّعَى الرَّدَّ لا يُقبلُ قولُهُ إلا ببيِّنةٍ .