فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 126

7-بابُ الرَّهنِ

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ:

الضابطُ الأولُ: شروطُ صحته أربعةٌ:

1-أن يكون مُنجَّزًا .

2-أن يكون ممن يصح بيعُهُ .

3-أن يكون مالِكًا له أو مأذونًا له فيه .

4-أن يكون معلومًا جنسُهُ وقدرُهُ وصفتُهُ .

الضابطُ الثاني: الرَّهنُ أمانةٌ بيد المُرتَهنِ لا ينتفعُ به إلا بالمركوبِ والمحلوبِ بقدر نفقتِهِ .

الضابطُ الثالثُ: من قبضَ العينَ لِحِظِّ نفسهِ وادَّعَى الرَّدَّ لا يُقبلُ قولُهُ إلا ببيِّنةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت