فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 126

2-بابُ سنةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: طلاقُ السُّنةِ أن يُطلِّقها واحدةً في طُهر لم يطأها فيه .

الضابطُ الثاني: طلاقُ البدعةِ المحرِّمُ ثلاثةُ أنواع:

1-أن يُطلقها ثلاثًا في مجلس واحدٍ .

2-أن يُطلقها في الحيض .

3-أن يُطلقها في طُهرٍ وَطِئَهَا فيه .

الضابطُ الثالثُ: لا ينطبقُ طلاقُ البدعة على أربع نسوة:

1-غيرِ المدخولِ بها .

2-الصغيرةِ التي لم تَحِض .

3-الآيسةِ .

4-الحاملِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت