فهرس الكتاب
وفيه ثلاثةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: طلاقُ السُّنةِ أن يُطلِّقها واحدةً في طُهر لم يطأها فيه .
الضابطُ الثاني: طلاقُ البدعةِ المحرِّمُ ثلاثةُ أنواع:
1-أن يُطلقها ثلاثًا في مجلس واحدٍ .
2-أن يُطلقها في الحيض .
3-أن يُطلقها في طُهرٍ وَطِئَهَا فيه .
الضابطُ الثالثُ: لا ينطبقُ طلاقُ البدعة على أربع نسوة:
1-غيرِ المدخولِ بها .
2-الصغيرةِ التي لم تَحِض .
3-الآيسةِ .
4-الحاملِ .