وفيه ثلاثةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: اللَّقيطُ يُنفقُ عليهِ مما معهُ وإلا فمن بيتِ المالِ وإلا فعلى من عَلِمَ بحالهِ .
الضابطُ الثاني: ميراثُهُ وديتُهُ لبيتِ المالِ .
الضابطُ الثالث: إن ادَّعاهُ واحدٌ أُلْحِقَ به وإن ادَّعاهُ أكثرُ فالبيِّنةُ ثُمَّ القافةُ .