فهرس الكتاب
وفيه ضابطان:
الضابطُ الأولُ: يقعُ الطلاقُ بائنًا ولا تحلُّ إلا بعقدٍ جديدٍ في ثلاثِ حالاتٍ:
1-إذا كان على عِوَضٍ .
2-إذا كان قبلَ الدُّخُولِ .
3-إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ .
الضابطُ الثاني: يقعُ الطلاقُ بائِنًا ولا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ بعدَ الطلقةِ الثالثةِ للحرِّ والثانيةِ للعبدِ .