فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 126

4-بابُ ما يختلِفُ بهِ عددُ الطلاقِ

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: يقعُ الطلاقُ بائنًا ولا تحلُّ إلا بعقدٍ جديدٍ في ثلاثِ حالاتٍ:

1-إذا كان على عِوَضٍ .

2-إذا كان قبلَ الدُّخُولِ .

3-إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ .

الضابطُ الثاني: يقعُ الطلاقُ بائِنًا ولا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ بعدَ الطلقةِ الثالثةِ للحرِّ والثانيةِ للعبدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت