الخامس والعشرون: كتابُ العِدَّةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ: المُعتداتُ ستةُ أقسامٍ:
1-الحاملُ: بوضعِ ما يتبينُ فيه بعضُ خلقِ الإنسانِ .
2-المتوفَّى عنها زوجُها: ولو قبل الدُّخول - إن لم تكن حاملًا - بأربعةِ أشهرٍ وعشرةَ أيَّامٍ للحرةِ ونصفها للأمَةِ .
3-المفارقةُ في الحياةِ وهي مِن ذواتِ القُرُوءِ بثلاثِ حيضاتٍ للحُرةِ وحيضتينِ للأمَةِ .
4-التي لم تحض لإياس أو صغرٍ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ للحُرَّةِ وشهرانِ للأمَةِ .
5-من ارتفع حيضُها ولم تعلم سببهُ: تعتدُّ بسنةٍ إن كانت حُرَّةً ، وأحدَ عشرَ شهرًا إن كانت أمَةً ، وإن عرفت سببه لم تزل في عدةٍ حتى يعودَ وتعتدُّ به .
6-امرأةُ المفقودِ:
-إن كانت لغيبةٍ ظاهرها السلامةُ لم تزل حتى موتُهُ أو تمُرَّ عليه تسعون سنةً من يوم وُلدَ .
-وإن كان ظاهرَهَا الهلاكُ تربَّصتْ أربعَ سنينَ ثم اعتدَّت .