فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 126

الخامس والعشرون: كتابُ العِدَّةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ: المُعتداتُ ستةُ أقسامٍ:

1-الحاملُ: بوضعِ ما يتبينُ فيه بعضُ خلقِ الإنسانِ .

2-المتوفَّى عنها زوجُها: ولو قبل الدُّخول - إن لم تكن حاملًا - بأربعةِ أشهرٍ وعشرةَ أيَّامٍ للحرةِ ونصفها للأمَةِ .

3-المفارقةُ في الحياةِ وهي مِن ذواتِ القُرُوءِ بثلاثِ حيضاتٍ للحُرةِ وحيضتينِ للأمَةِ .

4-التي لم تحض لإياس أو صغرٍ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ للحُرَّةِ وشهرانِ للأمَةِ .

5-من ارتفع حيضُها ولم تعلم سببهُ: تعتدُّ بسنةٍ إن كانت حُرَّةً ، وأحدَ عشرَ شهرًا إن كانت أمَةً ، وإن عرفت سببه لم تزل في عدةٍ حتى يعودَ وتعتدُّ به .

6-امرأةُ المفقودِ:

-إن كانت لغيبةٍ ظاهرها السلامةُ لم تزل حتى موتُهُ أو تمُرَّ عليه تسعون سنةً من يوم وُلدَ .

-وإن كان ظاهرَهَا الهلاكُ تربَّصتْ أربعَ سنينَ ثم اعتدَّت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت