فهرس الكتاب
وفيه أربعةُ ضوابطٌ:
الضابطُ الأول: مستنداتُ الحكم أربعةٌ:
1-الشَّهادةُ .
2-اليمينُ .
3-الإقرارُ .
4-النُّكولُ .
الضابطُ الثاني: يحلِفُ الشاهدُ في ثلاثةِ مواضعِ:
1-في شهادةِ أهل الذِّمةِ في الوصية .
2-في شهادةِ المرأة الواحدةِ على الرَّضاعِ إن اتُهمتْ .
3-في شهادةِ الزَّوجِ على زوجتهِ بالزِّنا .
الضابطُ الثالثُ: من تكون عليه اليمين ؟
1-تكونُ على المُدَعى عليه عند فقد بيِّنةِ المُدعِي .
2-تكونُ على المُدعي إذا كان لهُ شاهدٌ واحدٌ في الحقوق المالية .
3-تكونُ عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمنِ المبيع .
الضابطُ الرابعُ: الطريقُ إلى إثباتِ الحقِّ:
1-مُطالبةُ المُدعي بالبيِّنةِ .
2-فإنْ عجزَ طُولِبَ المُدعى عليهِ باليمينِ .
3-فإنْ أبى حكمَ عليه بالنُّكولِ وألزَمَهُ الحقَّ .