فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 126

3-بابُ حدِّ القذفِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: من قذفَ غيرهُ بالزِّنى حُدَّ ثمانين إن كان حُرًا ، وأربعينَ إن كان رقيقًا .

الضابطُ الثاني: يجب حدُّ القذف بشروط تسعة:

1: 4 - أربعة منها في القاذف:

وهو أن يكون بالغًا ، عاقًلا ، مُختارًا ، ليس بوالدٍ للمقذوفِ .

5: 9 - وخمسة في المقذوف:

وهو أن يكونَ حُرًّا ، مُسلمًا ، عاقلًا ، عفيفًا ، يَطأُ ويُوطَأُ مِثلُهُ .

الضابطُ الثالث: يَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعةِ أشياء:

1-عفو المقذوف .

2-تصديقه .

3-إقامة البيِّنةِ .

4-اللعان .

الضابطُ الرابعُ: أحكامُ القذفِ ثلاثةٌ:

1-يحرُمُ: قذفُ العفيفِ والعفيفةِ .

2-يجبُ: على من رأى زوجتهُ تزْني ثُمَّ ولدت ما يغْلُبُ على ظنِّه أنه ليس منه .

3-يُباحُ: لمن رآها تزني ولم تلد ما يلزمُهُ نفيُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت