وفيه أربعةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: من قذفَ غيرهُ بالزِّنى حُدَّ ثمانين إن كان حُرًا ، وأربعينَ إن كان رقيقًا .
الضابطُ الثاني: يجب حدُّ القذف بشروط تسعة:
1: 4 - أربعة منها في القاذف:
وهو أن يكون بالغًا ، عاقًلا ، مُختارًا ، ليس بوالدٍ للمقذوفِ .
5: 9 - وخمسة في المقذوف:
وهو أن يكونَ حُرًّا ، مُسلمًا ، عاقلًا ، عفيفًا ، يَطأُ ويُوطَأُ مِثلُهُ .
الضابطُ الثالث: يَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعةِ أشياء:
1-عفو المقذوف .
2-تصديقه .
3-إقامة البيِّنةِ .
4-اللعان .
الضابطُ الرابعُ: أحكامُ القذفِ ثلاثةٌ:
1-يحرُمُ: قذفُ العفيفِ والعفيفةِ .
2-يجبُ: على من رأى زوجتهُ تزْني ثُمَّ ولدت ما يغْلُبُ على ظنِّه أنه ليس منه .
3-يُباحُ: لمن رآها تزني ولم تلد ما يلزمُهُ نفيُهُ .