فهرس الكتاب
الصفحة 31 من 126
وفيه ثلاثةٌ ضوابطٌ:
الضابطُ الأولُ: من باع نخلًا بعد تلقيحِهِ فثمرتُهُ لهُ .
الضابطُ الثاني: لا يصحُّ بيعُ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحها إلا مع الأصل أو لمالكه .
الضابطُ الثالثُ: ما تَلِفَ من الثمرةِ قبل أخذها فمكن ضمان البائع .
حجم الخط: