فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 126

4-بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ

وفيه ثلاثةٌ ضوابطٌ:

الضابطُ الأولُ: من باع نخلًا بعد تلقيحِهِ فثمرتُهُ لهُ .

الضابطُ الثاني: لا يصحُّ بيعُ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحها إلا مع الأصل أو لمالكه .

الضابطُ الثالثُ: ما تَلِفَ من الثمرةِ قبل أخذها فمكن ضمان البائع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت