فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 126

5-بابُ تعليقِ الطَّلاقِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: إذا عُلِّقَ الطلاقُ بشرطٍ وَقَعَ بِوقُوعِهِ .

الضابطُ الثاني: إن قالَ: إن تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ لا يقعُ .

الضابطُ الثالثُ: لا يقعُ الطَّلاقُ بالشكِّ فيه ولا بحديثِ النَّفسِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت