فهرس الكتاب
الصفحة 78 من 126
وفيه ثلاثةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: إذا عُلِّقَ الطلاقُ بشرطٍ وَقَعَ بِوقُوعِهِ .
الضابطُ الثاني: إن قالَ: إن تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ لا يقعُ .
الضابطُ الثالثُ: لا يقعُ الطَّلاقُ بالشكِّ فيه ولا بحديثِ النَّفسِ .
حجم الخط: