فهرس الكتاب
الصفحة 52 من 126
وفيه ثلاثةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: من أحيا أرضًا ميتةً تملَّكَهَا ولو بغير إذنِ الإمامِ .
الضابطُ الثاني: يحصلُ الإحياءُ في كل مكانٍ بعُرفِهِ .
الضابطُ الثالث: من سبقَ إلى مُباحٍ تملكَ ما يحوزُهُ منهُ .
حجم الخط: