وفيه ثلاثةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: الشروطُ في النكاح قسمانِ:
1-صحيحٌ لازمٌ .
2-فاسدٌ .
الضابطُ الثاني: الصحيحُ يجبُ الوفاءُ به فإن لم يف فلها الخيارُ مثل أن لا ينقِلَهَا من بلدها أو أن لا يتزوجَ عليها .
الضابطُ الثالثُ: الشرط الفاسدُ نوعان:
1-نوعٌ يُبطلُ العقدَ: وهو الشِّغَارُ والمُحَلِّلُ والمُتْعَةُ .
2-نوعٌ لا يُبطلهُ: كأنْ يشترط أن لا يُنفقَ عليها أو أن يقسم لها أقلَّ من ضرَّتِها ، فيصحُّ العقدُ ، ويبطُلُ الشرطُ .