فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 126

4-بابُ الشُّروطِ في النكاحِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: الشروطُ في النكاح قسمانِ:

1-صحيحٌ لازمٌ .

2-فاسدٌ .

الضابطُ الثاني: الصحيحُ يجبُ الوفاءُ به فإن لم يف فلها الخيارُ مثل أن لا ينقِلَهَا من بلدها أو أن لا يتزوجَ عليها .

الضابطُ الثالثُ: الشرط الفاسدُ نوعان:

1-نوعٌ يُبطلُ العقدَ: وهو الشِّغَارُ والمُحَلِّلُ والمُتْعَةُ .

2-نوعٌ لا يُبطلهُ: كأنْ يشترط أن لا يُنفقَ عليها أو أن يقسم لها أقلَّ من ضرَّتِها ، فيصحُّ العقدُ ، ويبطُلُ الشرطُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت