وفيه ثلاثةُ ضوابط:
الضابط الأولُ: يتحمل الإمامُ عن المأمومِ ستةَ أشياء:
1-قراءة الفاتحةِ عن المسبوقِ .
2-سجودَ السهوِ .
3-سجودَ التلاوةِ .
4-السترةَ .
5-دُعاءَ القنوتِ (1) .
6-التَّشهدَ الأولَ عن المسبوقِ .
الضابطُ الثاني: أحوال المأمومِ مع الإمام أربعةٌ:
1-مساواةٌ .
2-وتخلفٌ .
3-ومسابقةٌ .
4-ومتابعةٌ .
فالأولانِ مكروهانِ ، والثالثةُ مُحرمةٌ ، والرابعةُ هي السُّنةُ .
الضابطُ الثالثُ: أعذارُ ترك الجمعةِ والجماعةِ سبعةٌ:
1-المريضُ .
2-الخائفُ .
3-المدَفِعُ لأحدِ الأخبثينِ .
4-من يخافُ ضياعَ ماله .
5-المطرُ أو الرِّيحُ الشَّديدةُ .
6-تطويلُ الإمامِ تطويلًا مملًا .
7-تقصيرُ الإمامِ تقصيرًا مُخِلًا .
(1) في الوتر والنوازل .