فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 126

10 -بابُ الصلح

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ:

الضابطُ الأولُ: إذا أقرَّ للمدَّعي بدينٍ أو عينٍ فأسقطَ بعضها صحَّ .

الضابطُ الثاني: يصحُّ الصُّلحُ عما تعذر عِلمُهُ من دينٍ أو عينٍ .

الضابطُ الثالثُ: يحرمُ التصرُّفُ في جدارِ جارٍ أو مشتركٍ إلآ بإذذنه ما لم يكُنْ تسقيفٌ إلاَّ به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت