وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ:
الضابطُ الأولُ: إذا أقرَّ للمدَّعي بدينٍ أو عينٍ فأسقطَ بعضها صحَّ .
الضابطُ الثاني: يصحُّ الصُّلحُ عما تعذر عِلمُهُ من دينٍ أو عينٍ .
الضابطُ الثالثُ: يحرمُ التصرُّفُ في جدارِ جارٍ أو مشتركٍ إلآ بإذذنه ما لم يكُنْ تسقيفٌ إلاَّ به .