فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 126

1-بابُ الوَقْفِ

وفيه خمسةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: أركانُها ثلاثةٌ:

1-واقفٌ .

2-وقفٌ .

3-موقوفٌ عليه .

الضابطُ الثاني: شروطُهُ سبعةٌ:

1-أن يكونَ الواقفُ جائزَ التبرُّعِ .

2-أن يكونَ الوقفُ عينًا يصحُّ بيعُها .

3-إمكانُ الانتفاعِ به مع بقاءِ عينه .

4-أن يكونَ على برٍّ وقُرْبَةٍ .

5-أن يكون على مُعينٍ .

6-أن يكونَ مُنجَّزًا .

7-أن يكونَ مُؤبَّدًا .

الضابطُ الثالثُ: يُشترطُ في النَّاظر خمسةُ أشياء:

1-الإسلامُ .

2-التكليف ُ .

3-الكفايةُ في التصرفِ .

4-الخبرةُ به .

5-القوةُ عليه .

الضابطُ الرابعُ: يُرْجَعُ في مَصرِفِ الوقفِ إلى شرطِ الواقف وفي ألفاظهِ إلى العادةِ والعُرفِ .

الضابطُ الخامسُ: الوقفُ لا يُغيرُ إلا إن تعذرَ ففي مثلِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت