وفيه خمسةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: أركانُها ثلاثةٌ:
1-واقفٌ .
2-وقفٌ .
3-موقوفٌ عليه .
الضابطُ الثاني: شروطُهُ سبعةٌ:
1-أن يكونَ الواقفُ جائزَ التبرُّعِ .
2-أن يكونَ الوقفُ عينًا يصحُّ بيعُها .
3-إمكانُ الانتفاعِ به مع بقاءِ عينه .
4-أن يكونَ على برٍّ وقُرْبَةٍ .
5-أن يكون على مُعينٍ .
6-أن يكونَ مُنجَّزًا .
7-أن يكونَ مُؤبَّدًا .
الضابطُ الثالثُ: يُشترطُ في النَّاظر خمسةُ أشياء:
1-الإسلامُ .
2-التكليف ُ .
3-الكفايةُ في التصرفِ .
4-الخبرةُ به .
5-القوةُ عليه .
الضابطُ الرابعُ: يُرْجَعُ في مَصرِفِ الوقفِ إلى شرطِ الواقف وفي ألفاظهِ إلى العادةِ والعُرفِ .
الضابطُ الخامسُ: الوقفُ لا يُغيرُ إلا إن تعذرَ ففي مثلِهِ .