وفيه ضابطان:
الضابطُ الأولُ: شروطُ الحَوالةِ خمسةٌ:
1-اتفاقُ الدَّينين جنسًا وصفةً ووقتًا .
2-عِلْمُ قدرِ كلِّ من الدَّينين.
3-استقرارُ المالِ المُحالِ عليه .
4-كونُهُ ممَّا يصخ السَّلمُ فيه .
5-رضا المُحيلِ .
الضابطُ الثاني: إذا صَحَّت الحوالةُ برئَ المُحِيلُ .