الخامس عشر: كتابُ الوَصَايا
وفيه خمسةُ ضوابط:
الأول: أركانُها .
الثانى: أحكامُها .
الثالث: مُبطلاتها .
الرابع: يرجعُ في ألفاظها إلى العُرف .
الخامس: لا يؤخذُ من المال المُتبرعِ به .
الضابطُ الأولُ: أركانُها خمسةٌ:
1-صيغةٌ .
2-مُوصي .
3-مُوصىً له .
4-مُوصيً به .
5-موصىً إليه .
الضابطُ الثاني: أحكامُها خمسةٌ:
1-تُستحبُّ: لمن تركَ مالًا كثيرًا .
2-تُكرهُ: لفقيرٍ لهُ ورثةٌ فقراءِ .
3-تُباحُ: لفقيرٍ له ورثةٌ أغنياء .
4-تجبُ: على من عليه حقٌ بلا بينةٍ أو أمانةٌ بلا إشهادٍ .
5-تحرُمُ: في ثلاث حالاتٍ:
1-لوارثٍ .
2-بأكثر من الثُلثِ لمن له وارثٌ .
3-لإعانةٍ على مُحرمٍ .
الضابطُ الثالثُ: مُبطلاتُها خمسةٌ:
1-رجوعُ الموصي .
2-موتُ الموصَى له قبل الموصِي .
3-قتلُهُ للموصِي .
4-رَدُّه للوصية .
5-تلفُ العينِ المُعيَّنةِ الموصَى بها .
الضابطُ الرابع: يُرجعُ في ألفاظِها إلى العُرفِ حالَ الوصيةِ .
الضابطُ الخامسُ: إذا قال ضعْ ثُلُثَ مالي حيثُ شِئت لم يَجُزْ له أخذُهُ ولا لِورثتِهِ ولا لورثَةِ المُوصِي .