فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 126

الخامس عشر: كتابُ الوَصَايا

وفيه خمسةُ ضوابط:

الأول: أركانُها .

الثانى: أحكامُها .

الثالث: مُبطلاتها .

الرابع: يرجعُ في ألفاظها إلى العُرف .

الخامس: لا يؤخذُ من المال المُتبرعِ به .

الضابطُ الأولُ: أركانُها خمسةٌ:

1-صيغةٌ .

2-مُوصي .

3-مُوصىً له .

4-مُوصيً به .

5-موصىً إليه .

الضابطُ الثاني: أحكامُها خمسةٌ:

1-تُستحبُّ: لمن تركَ مالًا كثيرًا .

2-تُكرهُ: لفقيرٍ لهُ ورثةٌ فقراءِ .

3-تُباحُ: لفقيرٍ له ورثةٌ أغنياء .

4-تجبُ: على من عليه حقٌ بلا بينةٍ أو أمانةٌ بلا إشهادٍ .

5-تحرُمُ: في ثلاث حالاتٍ:

1-لوارثٍ .

2-بأكثر من الثُلثِ لمن له وارثٌ .

3-لإعانةٍ على مُحرمٍ .

الضابطُ الثالثُ: مُبطلاتُها خمسةٌ:

1-رجوعُ الموصي .

2-موتُ الموصَى له قبل الموصِي .

3-قتلُهُ للموصِي .

4-رَدُّه للوصية .

5-تلفُ العينِ المُعيَّنةِ الموصَى بها .

الضابطُ الرابع: يُرجعُ في ألفاظِها إلى العُرفِ حالَ الوصيةِ .

الضابطُ الخامسُ: إذا قال ضعْ ثُلُثَ مالي حيثُ شِئت لم يَجُزْ له أخذُهُ ولا لِورثتِهِ ولا لورثَةِ المُوصِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت