فهرس الكتاب
الصفحة 33 من 126
6-بابُ القَرْضِ
وفيه ضابطانِ:
الضابطُ الأولُ: شروطُهُ:
1-معرفةُ قدْرِه ووصفِهِ .
2-أن يكون المُقرضُ ممن يصحُّ تبرُّعُهُ .
الضابطُ الثاني: كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا مشروطًا فهو حرامٌ .
حجم الخط: