وفيه أربعةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: يلزمُ الغاصبُ رد ما غصبَهُ بنمائِهِ أو بأرشِ نقْصِهِ .
الضابطُ الثاني: من أتلف مالًا لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوًا .
الضابطُ الثالث: يضمنُ سائقٌ ومُستأجرٌ ومُستعيرٌ لدابةٍ ما أتلفتْهُ .
الضابطُ الرابعُ: من أتلفَ مُحرَّمًا لم يضمن .