فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 126

1-بابُ ضمان المغصُوبِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: يلزمُ الغاصبُ رد ما غصبَهُ بنمائِهِ أو بأرشِ نقْصِهِ .

الضابطُ الثاني: من أتلف مالًا لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوًا .

الضابطُ الثالث: يضمنُ سائقٌ ومُستأجرٌ ومُستعيرٌ لدابةٍ ما أتلفتْهُ .

الضابطُ الرابعُ: من أتلفَ مُحرَّمًا لم يضمن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت