فهرس الكتاب
الصفحة 85 من 126
السادس والعشرون: كتابُ الرَّضاع
وفيه ثلاثةُ ضوابط:
الضابطُ الأولُ: يَحرُمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النَّسبِ .
الضابطُ الثاني: لا يثبتُ إلا بخمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ في العامين .
الضابطُ الثالثُ: تثبتُ حُرمَةُ الرَّضاعِ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ .
حجم الخط: