وفيه خمسةُ ضوابط:
الضابط الأول: شروطها سبعةُ:
1-أن تكون من جائزِ التصرفِ .
2-أن يكون الواهبُ مُختارًا غير هازلٍ .
3-أن تكون الهبةُ مما يصحُ بيعُها .
4-أن يكون الموهوبُ له يصحُّ بيعُها .
5-أن يقبلها بما يدلُ عليه عُرفًا .
6-أن تكون مُنجَّزةً .
7-أن تكون غيرَ مؤَقَّتةٍ .
الضابطُ الثاني: يُكرهُ الرُّجوعُ في الهبةِ قبل إقباضِها وبعدهُ يحرمُ ولا يصحُّ .
الضابطُ الثالث: للأبِ الرُّجُوعُ في هبته لولده بشروطٍ أربعةٍ:
1-أن لا يُسقِطَ الأبُ حقهُ في الرُّجوعِ .
2-أن لا تزيد زيادةً مُتَّصِلةً .
3-أن تكون باقيةً في ملك الولد .
4-أن تكون باقيةً تحت تصرُّفِهِ .
الضابطُ الرابعُ: للأبِ الحُرِّ أن يتملكَ من مال ولدِهِ ما شاء ، بشروطٍ ستةٍ:
1-أن لا يضُرّهُ .
2-أن لا يكون في مرضِ أحدهما المُخوِّفِ .
3-أن لا يُعطيهُ لِوَلَدٍ آخرَ .
4-أن يكونَ التملُّكُ بالقبضِ مع القولِ أو النِّيةِ .
5-أن يكون ما تملكهُ عينًا موجودةً .
6-أن لا يكونَ الأبُ كافرًا والابنُ مُسلمًا .
الضابطُ الخامسُ: لا يجوز للوالد أن يخُصَّ بعضَ أولادِهِ بالهبةِ إلا بشرطينِ:
1-بإذن بقيةِ الأولادِ .
2-لحاجةٍ شديدةٍ كعجزٍ ومرضٍ .