فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 126

2-بابُ الهبةِ

وفيه خمسةُ ضوابط:

الضابط الأول: شروطها سبعةُ:

1-أن تكون من جائزِ التصرفِ .

2-أن يكون الواهبُ مُختارًا غير هازلٍ .

3-أن تكون الهبةُ مما يصحُ بيعُها .

4-أن يكون الموهوبُ له يصحُّ بيعُها .

5-أن يقبلها بما يدلُ عليه عُرفًا .

6-أن تكون مُنجَّزةً .

7-أن تكون غيرَ مؤَقَّتةٍ .

الضابطُ الثاني: يُكرهُ الرُّجوعُ في الهبةِ قبل إقباضِها وبعدهُ يحرمُ ولا يصحُّ .

الضابطُ الثالث: للأبِ الرُّجُوعُ في هبته لولده بشروطٍ أربعةٍ:

1-أن لا يُسقِطَ الأبُ حقهُ في الرُّجوعِ .

2-أن لا تزيد زيادةً مُتَّصِلةً .

3-أن تكون باقيةً في ملك الولد .

4-أن تكون باقيةً تحت تصرُّفِهِ .

الضابطُ الرابعُ: للأبِ الحُرِّ أن يتملكَ من مال ولدِهِ ما شاء ، بشروطٍ ستةٍ:

1-أن لا يضُرّهُ .

2-أن لا يكون في مرضِ أحدهما المُخوِّفِ .

3-أن لا يُعطيهُ لِوَلَدٍ آخرَ .

4-أن يكونَ التملُّكُ بالقبضِ مع القولِ أو النِّيةِ .

5-أن يكون ما تملكهُ عينًا موجودةً .

6-أن لا يكونَ الأبُ كافرًا والابنُ مُسلمًا .

الضابطُ الخامسُ: لا يجوز للوالد أن يخُصَّ بعضَ أولادِهِ بالهبةِ إلا بشرطينِ:

1-بإذن بقيةِ الأولادِ .

2-لحاجةٍ شديدةٍ كعجزٍ ومرضٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت