فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 4814

القول الآخر: وهو أن من شهد صلاة العيد تسقط عنهُ صلاة الجمعة هذا لا يتحقق فيه وجوب من شهد صلاة العيد لا يتحقق فيه وجوب صلاة الجمعة وهذا القول وهو قول الحنابلة وهو قول بعض السلف ودليلٌ على هذا حديث رواس ابن أبي رومة الشامي أنهُ قال شهدتُ معاويةَ رضي الله عنه وأرضاه في الشام يسألُ زيد ابن أرقم رضي الله عنه وأرضاه عن كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع عيدان ؟ يقصد عيد الفطر ويوم الجمعة أو عيد الأضحى إذا تيسر فأخبرهُ زيد ابنُ أرقم أخبر معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى العيد ورخص في الجمعة صلى العيد ورخص لمن شهد العيد في الجمعة من هنا أخذ الفُقهاء كما هو مذهب الإمام أحمد ومن تبعهُ ومن كان قبلهُ أن الإنسان إذا شهد صلاة العيد لا تُصبح الجُمعة في حقهِ واجبه إلا الإمام لأن الإمام إذا سقطت عنهُ لا يتأتى بعد ذلك لغيرهِ أن يُصليها ولقولهِ صلى الله عليه وسلم كما في حديث .. عند أبي هُريرة أنهُ قال"وإنّا مجمّعون"أي أنهُ صلى الله عليه وسلم صلاها هذا قول .

القول الثالث: وهو ما نُقل كما نقلهُ أبو داوود في سُننهِ عن ابن الزُبير عبد الله ابن الزُبير رضي الله تعالى عنهما أنهُ صلاّها بُكرةً جمع ما بين العيد والجُمعة بُكرةً ركعتين وخطب ثم لم يخرُج لناس إلا مع صلاة العصر أي أنهُ لم يُصلي الظُهر ، فروي أن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنه عنهما أُخبر بفعل ابن الزُبير هذا فقال رضي الله عنه وأرضاه [ أصابت سُنة ] أي أن ابن الزُبير أصاب السُنة ـ هذا الإشكال وهو أنهُ لم يُصلي الظُهر ولا الجُمعة

الأستاذ معمر: والبعض أفتى بهذا يا شيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت