فهرس الكتاب

الصفحة 1863 من 4814

الشيخ صالح المغامسي: الدليل على النفاس هذا الفقهاء قالوا إن المانع واحد هو الدم , أنه ما يمنع الحيض , دم الحيض يمنع المرأة من الصلاة والصيام وكذلك ومن أن يقربها زوجها , وكذلك النفاس يمنعها من الصلاة والصيام ومن أن يقربها زوجها , من اجل هذا ألحق بعض الفقهاء النفاس بالطلاق , إذا علم هذا فيأتي الإشكال فيمن طلق في زمن الحيض , و أنا أتكلم كتأصيل لا كفتوى , لأنه يراد يبنى الناس ,,!!

هل هذا يقتضي الفساد أو لا يقتضيه , بعض الفقهاء يرى أنه يُنظر بالنهي , فأن كان النهي في عبادة فأنه يقتضي الفساد .

وأما أن كان في معاملات مثل حالتنا هذه فأنه ينظر هل النهي خاص بشيءٍ في نفس الأمر المتعامل فيه أو في مُقارن له فإذا كان في نفسه فالنهيُ يقتضي الفساد , وأن كان في مقارن في مصاحب له ليس فيه ذاتًا فلا يقتضي الفساد ومن هنا قالوا إنه إذا طلق زوجته في زمن الحيض - من يقول بهذا الأصل - طلق زوجته في زمن الحيض فهو آثم لعدم انتهائه عما نهى الله عنه , لكن الحكم يقع , أي يقع الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت