فهرس الكتاب

الصفحة 1882 من 4814

الشيخ صالح المغامسي: تفيد الحصر ، وهي لا يجوز صرف الزكاة الشرعية في غير هؤلاء الثمانية على أنه يأتينا عندما عرضناها هل المقصود التعين حيث تدفع لهم جميعا ، أو بيان أنها لا تدفع لغيرهم في فرق ، فإذا قنا بالتعين معناها يجب على مذهب الإمام الشافعي أن يعطي جميع الثمانية من الزكاة ، يعني عندك ألف ريال تعطيه الثمانية ، توزعه إلا من كان وكيلا لك العاملين عليها ، أما إذا قلنا لبيان من لا تدفع إلا لهم .

أ.معمر العمري:طيب نقف في الآية الفقراء والمساكين والعاملين نُبين هذه الأصناف.

الشيخ صالح المغامسي: أولا الفقراء والمسلكين قال الله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ) أيهما أشد؟ في كل قال العلماء ، لأن اللغة تحتمله ، فالله قال في المسكين ، قال: (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) ، فأثبت لهم الملك ، لكنه قال في سورة لا أقسم قال: (أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) فيظهر شيء، مرة أثبت لهم ومرة لم يثبت لهم ، ولهذا اختلف العلماء ولم يترجح عندي أن الفقير أشد ولهذا قدمه الله ، فالفقير والمسكين هما أحدهما من لا يملك شيئا وأحدهما من يملك شيئا يقل عن حاجته ، وهما المقدمان الأولان في الزكاة ، الفقير والمسكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت