فهرس الكتاب

الصفحة 1884 من 4814

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) المؤلفة قلوبهم: إما كافر وإما مؤمن ، إما كافر يرجى في إعطائه أنه يسلم وفي إسلامه إعلاء للدين ، أو مسلم يؤمن ضعيف الإيمان حديث عهد بالإيمان يدور فلك هذه المسألة في قضية أنه ينجم خير ظاهر ومصلحة راجحة في أهل الإسلام في تأليفهم عندما نعطيهم من الزكاة ،و بعض أهل العلم يرى أن هذا كان قديما ، لكنه زال ونسخ بما ظهر من إعزاز الإسلام ، والأظهر أنه باقي ، الله يقول: (وَفِي الرِّقَابِ) يعني المعنى أيها المبارك ، وفي فك الرقاب ، فك الرقاب المعنى منه أن كون المؤمن عبد هذا حالة نقص ، فمن هذا السهم أيها المبارك يؤخذ أنه يجمع من أموال الزكاة ما تحرر به رقبته ، ينجم من هذا رأي وجيه وهو أن بعض أهل العلم يقول:"في فك الرقاب يدخل الأسير"ـ عقلا ـ لماذا يدخل الأسير ؟ أنا عندما أفك رقبة عبد مسلم سيده مسلم مثله وأنا نقلت مسلما من حالة نقص صحيح ، لكن من يد مسلم ، فأولى منه مسلم في يد كافر الذي هو الأسير أولى منه مسلم تحت سلطان كافر أولى منه ، فمثلا لو أن الملاعين المسيطرين على جونتنامو قبلوا فدية ، الذي في جنتنامو مسلمون ، أسارى مسلمون فك الله أسرهم ، هؤلاء دفع الزكاة دفع مال زكوي بغية إخراجهم يدخل في قول الله جل وعلا: (وَفِي الرِّقَابِ) ، ثم قال جل ذكره: (وَالْغَارِمِينَ) ما معنى الغرم ؟ اللزوم الله يقول عن جهنم عياذا بالله: (إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا) لازما ، لازمة ملتصق بأهلها ، الغارمين: ننظر في هذا الغارم ، إذا كان الدين الذي استدانه لمصلحة نفسه فلا يعطى من الزكاة إلا إذا ثبت فقره ، أما إذا كان المال الذي استدانه استدانه للإصلاح ذات البين شيء منفك عنه فيعطى ولو كان غنيا ، حتى تتضح الصورة: رجل استدان لنفسه يريد أن يبني أوللتجارة ، فقد المال فجاء الدائنون يطالبونه بماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت