فهرس الكتاب

الصفحة 1885 من 4814

فنقول له لا نعطيك إذا كان عندك أملاك أخر ، حتى يثبت لنا فقرك ، ولو كنت غارما ، أما إذا كان الإنسان استدان لإصلاح ذات البين فك رقبة أو أمور حصلت بين زوجين وما أشبه ذلك صلح قبائل ، فهذا الرجل استدان على أنه وجيه و يستطيع أن يعوضها وتحمل حمالات ودفع الأموال وفض النزاع وتم الصلح بين المسلمين ثم جاءنا وقال أنا علي ديون ، أخذتها بوجهي بجاهي ، مقابل هذا الصلح فلا ننظر في أملاكه ولو عنده تجارة أو عنده ، نعطيه لقول الله تعالى: ( وَالْغَارِمِينَ) ، ثم قال أصدق القائلين: (وَفِي سَبِيلِ اللّهِ) .

أ.معمر العمري: قبل هذه يا شيخ إعطاء من يصلح بين القبائل أو الذي يصلح بين الأشخاص حتى لو لم يستدين ، هل يكون من الزكاة أو من الأموال الغير الزكوية ؟

الشيخ صالح المغامسي: إذا استدان يعطى لأنه غارم .

أ.معمر العمري: يعطى على الصلح كمكافأة .

الشيخ صالح المغامسي: مكافأة لا ، لا يعطى .

أ.معمر العمري: ولا من غير الزكاة .

الشيخ صالح المغامسي: لا يعطى إلا إذا رغب وأخذ طبعا ، ذهبت نفعها يعني نعفها الحقيقي أصبحت مقايضة ، لكن لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان غارما .

أ.معمر العمري: وفي سبيل الله .

الشيخ صالح: (وَفِي سَبِيلِ اللّهِ) الأظهر عندي أنها لا تخرج عن المجاهدين ، طبعا قال بعض العلماء في سبيل الله دخل فيها طلب العلم ، لكن يعطى طالب العلم من قصرت به حالته لفقر ، لا يعطى على أنه في سبيل الله ، سبيل الله إما أن تكون مقيدة أو تكون مطلقة ، إذا كانت مطلقة كل شيء في سبيل الله هذا الأصل، وإذا كانت مقيدة فإنها تنصرف أول ما تنصرف إلى المجاهدين في سبيل الله ، من غير مكتوبين في الديوان ، يعني غير رسمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت