فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 4814

الشيخ صالح: هذا فيه تفريق إذا الأمر لم يقع ابتداء فلا يقال بزواج رجل سني بامرأة شيعية أو العكس , أما إذا وقع فليذهب إلى أقرب محكمة في دياره لأنه تصبح القضية قضية عين , فإذا أصبحت قضية عين مناطها القضاء ليس الفتوى ,هذا الأول - أما فيقول أن أم زوجته شيعية هذا مفهومه أن زوجته سنية فلا إشكال مع الزوجة ,فنحن نقول: برها وقم بحقها وأدخلها بيتك وأكرمها باعتبارها أمًا لزوجتك وهذا من المصاحبة الجائزة شرعًا بلا خلاف.

الأستاذ معمر:جميل جدًا يا شيخ صالح أخذنا التعايش وعدم الإسراف كأمارتين من أمارات العقلاء بقي لدي سؤال الأخ عبد الرحمن ,

الشيخ صالح: ما بقي شيء من السؤال .

الأستاذ معمر:أسف نسيت عفوًا (( خذ الحكمة من أفواه المجانين .)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت