فهرس الكتاب

الصفحة 2733 من 4814

ثم قال الله جل وعلا:

( فمن كان منكُم مريضًا أو بهِ أذىً من رأسهِ )

فالأصلُ أنّ هناك محظورات للإحرام فقال الله: ( ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةً أو نُسك )

الصيام يا أُخي ثلاث أيام ، والصدقة نصف صاع ، والنُسُك أصلُها العبادة لكن لمّا كانت النحرُ من أعظم القُربات أُطلق على التقرُب إلى الله ببهيمة الأنعام لكنّ هذا يقومُ على التخيير وممّا يقعُ فيهِ الخطأ في الفتوى بين بعض طلبة العلم أنهُم لا يُفرّقون ما بين ترك الواجب وفعلُ المحظور ما بين ماذا ؟ ترك الواجب وفعل المحظور .

فما الذي يترتب على فعل المحظور ؟

وما الذي يترتب على ترك الواجب ؟

ــ أجيبوا ــ

في فعل المحظور يكون التخيير فمن فعل محظورًا من محظورات الإحرام جاءك يستفتيك قال حلقتُ رأسي أو قال تطيّبت أو قال أي محظور من محظورات الإحرام أو قلّمتُ أظافري فهذا تقول لهُ أنت مُخيرٌ بين ثلاثة أُمور ما بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين كُل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة لقول الله جل وعلا: ( ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةً أو نُسك ) فأو هُنا لماذا ؟ لتخيير .

أمّا من ترك واجبًا فإنهُ يُهرق دم وليس هُناك تخيير لكنّهُ إذا عجز عن الدم ينتقل إلى صيام ماذا ؟ عشرة أيام ينتقلُ إلى صيام عشرة أيام وهذا مما تقع فيه الخطأ في الفتوى .

فلو جاء إنسان وقال أيُها الشيخُ المُبارك يا طالبُ العلم تجاوزتُ الميقات دون أن أُحرم نقول لهُ أولًا أنت لم تفعل محظورًا أنت تركت واجبًا فعليك دم ولو جاءك من يقول لك لم أبت في مُزدلفة فتقول له تركت واجبًا عند قول جماهير العُلماء أن المبيت في مُزدلفة واجب فعليك دم .

لكن لو قال حلقتُ أو قلّمتُ أو مسستُ طيبًا أو لبستُ مخيطًا فهذا تقول له أنت مُخيرا لأنك فعلت محظورًا .

قال الله: ( فإذا أمنتُم فمن تمتّع بالعُمرة إلى الحجِ فما استيسر من الهدي )

وهل هو دمُ جُبران أو غيرُ ذالك ؟

هذي فيها خلاف بين العُلماء لكن معلومٌ أن الأنساك ثلاثة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت